الشيخ المفيد
276
المقنعة
درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل ( 1 ) رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم ( 2 ) اثنى عشر درهما . قال : فجبيتها ( 3 ) ثمانية عشر ألف ألف درهم ( 4 ) في سنة ( 5 ) . [ 34 ] باب الخمس والغنائم والخمس واجب في كل مغنم ، قال الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله " الآية ( 6 ) . والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال ، والسلاح ، والثياب ، والرقيق ، وما استفيد من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، والعنبر ، وكل ما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد . [ 35 ] باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه ( 7 ) ممن ذكر الله تعالى في القرآن والخمس لله تعالى كما وصف ، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم ،
--> ( 1 ) في ه : " وعلى تجارهم وأوساطهم على كل " وفي ألف ، ب ، ه : " على كل رجل منهم " . ( 2 ) في ز : " . . وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى . . . " . ( 3 ) في ج : " فحسبتها " . وفي ه : " فجئتها " بدل " فجبيتها " . ( 4 ) في ب : " ثمانية عشر ألف درهم " . ( 5 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 5 ، ص 115 مع تفاوت ما . ( 6 ) الأنفال - 41 . ( 7 ) في ج ، ه ، ز : " ومستحقه " . وفي ج : " ومن " بدل " ممن " وفي و ، ز : " ذكره الله تعالى " .